النظام الأساسى

الباب الأول
المقومات العامة
---------
مادة (1) : ينشـأ اتـحاد باســم (الاتحاد الافريقى لمنظمات مقاولى التشييد) وتكون له الشخصية الاعتبارية المسـتقلة ولـه الأهليـة الكاملة لمـمارسة أعمالـه والوصـول الــى أهدافـه وتسـرى بشأنـه أحكام هذا النظام الأساسى واللوائح الداخلية التى تصدر في إطاره.

مادة (2): يسعى الاتحاد إلى تحقيق الأهـداف والغايات والمصالح التى تعـود بالنفـع العـام لأعضائه ويعمل على حماية وتنمية مهنة المقاولات في القارة الأفريقية والارتقاء بها وزيادة قدرتهـا التنافسيـة وله في سبيل ذلك تحقيق ما يلى :
1/2 - خلق وتنميه الروابط المهنية بين المقاولين في البـلاد الأفريقية من أجل تطوير وتنمية قطاع
المقاولات على مختلف الأصعدة للارتقاء بالمهنة وزيادة القدرة التنافسية .
2/2 - الدفاع عن الحقـوق المشروعة المادية والمعنوية للمقـاول الإفريقي والسعى الى توسيع قاعدة
المصالح المشتركة بين الأعضاء .
3/2 - فتح قنوات التواصل والتعاون مع تجمعات المقاولين في مختلف أرجاء العالم .
2/4 - ربط اتحـادات المقاولين في الدول الأفريقية من خلال شبكة اتصـال وقاعدة معلومات شاملة
تشتمل على كافة البيانات والدراسات والإحصائيات التى تخدم المهنة .
2/5 - العمل على تبادل الخبرات وتوفير الكوادر الفنية والإدارية وتأهيل ووضع البرامج لذلك .
2/6 - وضع أسس موحدة لتأهيل وتصنيف المقاولين الأفارقة الملائمين من قبـل الاتحـاد بغرض اعتمادها على المستوى القومى والدولى لاختيـار المقاولين الأفارقة لتنفيـذ الأعمال على الصعيد الافـريقى والدولى والعمل على توحيد نماذج العقود والشروط العامة للمقاولات في أفريقيا .
2/7 - الدعوة لتأسيس ودعم مراكز التصميم ودور الخبرة والهندسة الأفريقية المشتركة لتتولى أعداد
التصميمات والمواصفات المشتركة وخاصة بالنسبة للمشاريع ذات الطابع القومى والاستراتيجى
2/8 - إنشاء مراكز تدريب على مختلف المهـن الداخلة في نشـاط المقاولات يتم فيهـا تدريب ورفع
القدرات الفنية والإدارية والتفاوضية للكوادر في شركات المقاولات الأفريقية .
2/9 - السعى لتشجيع الحكومات الأفريقية على عقد اتفاقيات ثنائية أو متعـددة الأطراف تعنى بحماية
ودعم شركات المقاولات الأفريقية .
2/10- القيـام بدور الوساطة بين شركات المقاولات الأفريقية والمبادرة بتصفية الخلافات التى قد تنشأ
بينها والعمل على وجود حلول آليه تسمح بالتحكيم في المنازعات التى تنشأ عن عقود المقاولات في دول القارة على اختلاف أنواعها .
2/11- الدعوة إلى الاهتمام بإنشاء وتشجيع وتفضيـل الصناعات الأفريقية لمواد الإنشاء وتجهيزاتها
واستخدام واستثمار الطاقات والمصـادر الأفريقية بما يقلل من الاعتمـاد على استيرادها من
خارج القارة .
2/12- العمل على خلق أليـات ملائمة وفعالة لتوفير الدعم المالى من كفالات وتأمينات وتسهيلات
ائتمانية وقروض لشركات المقاولات الافريقية .
2/13- دعوة الحكومات والصناديق ومؤسسات التمويل الافريقيـة لتقديم القروض والمساعدات لتنفيذ
مشروعات تنموية في القارة الافريقية وخارجها لإفسـاح المجـال وزيادة الفرص للمقاول
الافريقى في المساهمة في تنفيذ هذه المشروعات .
2/14- المشاركة في فعاليـات وأنشطة المنظمات الدولية المعنية وذات العلاقة بنشـاط المقـاولات
والتواجد الفعال في المحافل والأوساط الدولية .
2/15- اعداد وتنفيذ حمله توعيـة إعلامية تشمـل كل الدول الأفريقية الأعضاء وغير الأعضاء في
الاتحاد الافريقى لمنظمات المقاولين للتوعية بأهمية ودور الاتحاد على صعيد مهنة المقاولات في
القارة الأفريقية .

مادة (3) : يتحدد المقر الرسمى للاتحاد بقرار من الجمعية العامة . ولها أن توافق على فتح مقـار فرعية
أو مكاتب تمثيل في اى مكان .

الباب الثانى
( العضوية )
مادة (4): تكون عضوية الاتحاد حقاً لكل منظمة أو هيئـة أو اتحـاد أو تجمع يمثل المقاوليـن أو مهنـة
المقاولات في أى بلد افريقى .
وتحدد اللائحـة الداخليـة أسلوب وإجراءات الانضمـام للاتحـاد وقيمـة رسـم العضويـة
والاشتراك الدورى .

مادة (5) : يجوز بقـرار من الجمعية العمومية الموافقـة على انضمـام أى مـن الكيانات أو المنظمـات
أو الأشخاص الاعتبارية الأخرى افريقيـة أو إقليمية أو دولية والتى تهتـم بمهنه المقاولات
أو تتصل بها لعضوية الاتحاد كأعضاء منتسبين .

مادة (6) : يلتزم عضو الاتحاد بأحكام هذا النظام الأساسى والعمل على تحقيق الأهداف الواردة به والسعى
لتحقيق المصالح العامة المشروعة لأعضائه. والمحافظة على التقاليد والأعـراف التى تكفـل
احترام المهنة وعدم الإساءة إليها . واحتـرام وتنفيذ القرارات التى تصدر عن الجمعية العامة
أو المكتب التنفيذى . كما يلتزم بسداد الاشتراك الدورى في مواعيد استحقاقه.

مادة (7) : يجوز بقرار من المكتب التنفيذى تعليـق العضوية للعضو الذى يخل بالالتزامات الواردة في المادة السادسة ، كما يجوز انهاء العضوية بقرار من الجمعية العامة وفقا لاحكام المادة 9/2 .

الباب الثالث
الهيكل العام
مادة (8) : يتشكل الهيكل العام للاتحاد من :
8/1- الجمعية العامة 8/2- رئيس الاتحاد 8/3- المكتب التنفيذى
8/4- الأمانة العامة
الجمعية العامة
مادة (9) : الجمعية العامة هى قمة الهيكل العام وتتكون من الممثلين الرسمين لأعضاء الاتحاد المشاراليهم
في المادة لرابعة من هذا النظـام الأساسى ويمثـل كل عضـو بممثل واحـد في الجمعية العامة وفى حالة تعدد الأعضاء المنتمين لدولة واحـدة فيكون لهـم صوت واحد عند التصويت وتمارس الجمعية العامة اختصاصاتها على النحو التالى :-
9/1- تجتمع الجمعية العامة مرة واحدة على الأقل كل عام بدعوة من رئيس الاتحاد بناء على موعد ومكان الانعقاد الذى يحدده المكتب التنفيذى وتوجه الدعوة للأعضاء بالبريد المسجل على العنوان المثبت بسجلات الاتحاد قبل موعد الانعقاد بشهرين على الأقل مشتملة على جدول الأعمال الذى يقره المكتب التنفيذى والأعضاء المنتسبون طبقا للمادة الخامسة ليس لهم حق التصويت .
9/2- يتولى رئيس الاتحاد رئاسة الجمعية العامة وفى حالة غيابه يتولى اكبر نواب الرئيس الحاضرين
سنا رئاسة الجمعية . ويتولى الأمين العام للاتحاد أمانة سر أعمال السكرتارية والتسجيل للجمعية ويوقع مع رئيس الاتحاد على محاضرها .
9/3- تكون صحة انعقاد الجمعية العامة بحضور 50% على الأقل من مجموع الأعضاء الذين لهم حق التصويت ، وفى حالة عدم اكتمال النصاب تؤجل لمدة ساعتين ويصبح انعقادها صحيحا بحضور 25% من الاعضاء . وتكون قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين فيما عدا القرارات المتعلقة بتعديل النظام الأساسى أو أنهاء العضوية أو نقل المقر فيلزم لصحتها موافقة ثلثى الأعضاء الحاضرين .
9/4- تضطلع الجمعية العامة برسم السياسة العامة لأنشطه الاتحاد وطرح التوجهات الاستراتيجية التى
ترسم الإجراءات التنفيذية التى يقوم بها المكتب التنفيذى والأمانة العامة . كما تتولى مراقبة هذه الإجراءات وتتولى بوجه خاص مايلى :-
9/4/1- مناقشة وإقرار التقرير السنوى الذى يقدمه المكتب التنفيذى عن نشاط وأعمال الاتحاد
عن العام السابق .
9/4/2- اقرار الميزانية العامة للاتحاد والتى تعرض بياناً بالايرادات والمصروفات خلال العـام
السابق والمقدمة من المكتب التنفيذى بعد مراجعتها من المراجع الحسابى المعتمد .
9/4/3- اعتماد تعيين المراجع الحسابى القانونى وتحديد أتعابه .
9/4/4- انتخاب رئيس الاتحاد والمكتب التنفيذى كل ثلاث سنـوات وفقـا للقواعد والضـوابط
الواردة في هذا النظام الاساسى .
9/4/5- تشكيل اللجان النوعية أو مجموعات العمل التى يرى الاتحاد ضرورة لوجودها .
9/4/6- مناقشة الموضوعات التى يتقدم بها أعضـاء الاتحـاد للأمانة العامة قبل موعد انعقاد
الجمعية العمومية بشهر على الأقل واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .
9/4/7- تعديل القيمة المقررة لرسم العضوية والاشتراك الدورىالسنوى .
رئيس الاتحاد
مادة (10) : رئيس الاتحاد هو الذى يمثل الاتحاد أمام الجهات الرسمية والقانونية دولية كانت أو اقليمة أو
في دولة المقر وأمام الكافة . وتنتخبه الجمعيـة العامـة في انعقادها العـادى وتكون مـدة
رئاسته للاتحاد ثلاث سنوات ويجوز للجمعية العامة أن تجدد انتخـاب الرئيس لمـدة واحدة
أخرى ويختص الرئيس بما يلى :
10/1- الدعوة لعقد الجمعية العامة ورئاسة جلساتها .
10/2- الدعوة لإنعقاد المكتب التنفيذى ورئاسة جلساته .
10/3- احالة وعرض موضوعات جدول أعمـال الجمعية العامة والتقـارير السنوية عن
نشاط الاتحاد على الجمعية .
10/4- تعيين العاملين بالأمانة العامة للاتحـاد وتحديد مرتباتهم وفقـا للهيكـل الوظيفى
المعتمد من المكتب التنفيذى .
10/5- إصدار القرارات التنفيذية للأمانة العامة أو اللجان النوعية .
10/6- لرئيس الاتحاد اختيـار عدد من المساعدين له لايزيد عن ثلاثـة للعمـل كخبراء
ومستشارين للأتحاد .
المكتب التنفيذى
مادة (11): يتشكل المكتب التنفيذى برئاسة رئيس الاتحاد وعضوية عشرة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة
بواقع عضوين عن كل منطقة من المناطق الجغرافية الخمس للقارة وعلى ان يتم تحديدها ويكون أحدهما نائباً للرئيس وتكون دورة عمل المكتب التنفيذى ثلاث سنوات ويتولى الاتى :
11/1- العمل على وضع القرارات التى تصدر عن الجمعية العامة موضع التنفيذ .
11/2- اعداد واقرار التقارير السنوية عن نشاط وأعمال الاتحاد وكذا الميزانية والموازنة العامة
11/3- إعداد واقرار الهيكل الوظيفى للأمانة العامة وجدول الأجور والمرتبات .
11/4- اعتماد التكليفات التنفيذية التى تحقق أهداف الاتحـاد للأمين العام أو لأى من أعضائه
ويجوز للمكتب التنفيذى أن يفوض رئيس الاتحاد أو احد أعضائه أو احد أعضاء الجمعية العامة للقيام بمهام محددة .
11/5- يجتمع المكتب التنفيذى مرة على الأقل كل ستة شهور ويتولى المكتب التنفيذى اعداد
لائحة النظام الداخلى التى تحدد قواعد وإجراءات عقد اجتماعاته وإصدار قرارته وأسلوب تسيير العمل بالاتحاد في غير أوقات انعقاده . على أن تعتمد هذه اللائحة من الجمعية العامة في أول انعقاد تال لها .
الأمانة العامة
مادة (12) :
12/1- تتكون الأمانة العامة من الأمين العام والذى يعين بقرار من المكتب التنفيذى لمدة ثلاث سنوات
ويجوز تجديد تعيينه لمدة واحدة آخرى .ويعاونه عدد مناسب من الموظفين الإداريين وفقا للهيكل الوظيفى للأمانة العامة .
12/2- يدعى الأميـن العـام لحضـور اجتماعات الجمعيـة العامـة والمكتب التنفيذى ويتولى أعمال
السكرتارية بهما ويشارك في المناقشات دون أن يكون له صوت معدود في القرارات .
12/3- تتولى الأمانة العامة المهام الآتية :-
12/3/1- تنفيذ القـرارات التى تصدر من الجمعية العامة أو المكتب التنفيذى أو رئيس الاتحاد .
12/3/2- إعداد مشروع التقرير السنوى عن نشاط وأعمال الاتحاد .
12/3/3- إعداد الميزانيـة العامة السنوية للإتحاد وإعداد مركز مالى وتقرير عن سيـر العمل
بالأمانة العامة يعرض على المكتب التنفيذى .
12/3/4- تسيير العمـل الادارى اليومى للاتحـاد والعمل على جمـع وتوفير وتقصى المعلومات
والبيانات والأبحاث وتطورات الأحداث بشأن ما يتعلق بنشاط الاتحاد وأهدافه .

12/3/5- تكون الأمانة العامة هى حلقه الاتصال الدائمة لكل أعضاء الإتحاد وتكون مسئولة مسئولية
كاملة عن كافة الأوراق والقرارات والمستندات المتعلقة بالاتحاد وكافة الأصول المملوكة له.
12/3/6- يرأس الأمين العام الجهاز الادارى للأمانة العامة ويتولى وضع القواعد والضوابط التى
تكفل حسن أداء عمل العاملين بها . كما يكون مسئولاً أمام المكتب التنفيذى عن مصروفات تسيير العمل في حدود المبالغ المخصصة في هذا الشأن .

مادة (13) : اللجان النوعية
تشكل بالإتحاد لجان نوعية دائمة أو مؤقتة تضم كل منها عددا مناسبا من أعضاء الإتحاد أو غيرهم بغرض الدراسة والاهتمام بشأن من شئون الإتحاد . وتحدد اللائحة الداخلية كيفية تشكيل هذه اللجان وأسلوب ممارسة عملها .

الباب الرابع
الموارد المالية والإنفاق
مادة (14) : الوعاء المالى
يتكون الوعاء المالى للاتحاد من الموارد التالية :-
14/1- رسوم الانضمام لعضوية الاتحاد والاشتراك السنوى للأعضاء .
14/2- الدخل الناتج عن المعارض والندوات والمؤتمرات والإصدارات وكافة الأنشطة التى يقوم
بها الاتحاد .
14/3- حصيلة المساهمـات المقدمة للإتحاد من الدول أو المنظمـات أو الأشخاص الاعتبارية والتى يوافق المكتب التنفيذى على قبولها .
14/4- الدخل الناتج عن المشروعات الاستثمارية التى يقوم بها الاتحاد أو يساهم فيها .
مادة (15) : ادارة الأموال
15/1- تودع أموال الإتحاد في حساب خاص لدى مصرف معتمد في دولة المقر كما يجـوز عند الضرورة
وبموافقة المكتب التنفيذى فتح حسابات في مصارف آخرى بأى دولة افريقية .
15/2- يكون الصرف في حدود الموازنة العامة وبموجب شيكات يوقع عليهـا كل من رئيس الإتحاد
والأمين العام . ويكون هناك حساب فرعى لمخصصات المصروفات الجارية والأجور والمرتبات للأمانة العامة يتم الصرف منه بموجب شيكات يوقع عليها كل من الأمين العام والمدير المالى .
15/3- تكلف الجمعية العامة أحد مراجعى الحسابات القانونين لمراقبه الإيرادات والمصروفات وإعداد
تقرير سنوى بملاحظاته يقدم للجمعية العامة عند عرض الميزانية .
15/4- تبدأ السنة المالية للأتحاد في أول يناير وتنتهى في آخر ديسمبر من كل عام . وتنعقد الجمعية
العامة خلال الشهور الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية .
الباب الخامس
أحكام عامة
مادة (16) : استثناءً من الفقرة الثانية من المادة الرابعة تعتبر جميع المنظمـات أوالهيئـات أوالاتحادات
أوالتجمعات الموقعة على هذا النظـام الأساسى أعضاء مؤسسين بالإتحاد ويلزم موافقـة
الجمعية العامة على انضمام أى من الأعضاء الجدد للإتحاد .

مادة (17) : تقوم دولة المقر بمنـح الإتحاد ما يلزم من الأمتيـازات والحصانات الضرورية التى تمكنـه
من أداء نشاطه وبلوغ أهدافـه ومعاملته كمنظمة مدنيـة دولية تتمتع بحق اكتساب وحيازة
وإدارة العقارات والأموال والتصرف فيها وإبرام العقود والاختصام في الدعاوى القضائية .

مادة (18) : يلتزم عضو الإتحاد المنتمى لدولة المقر بتوفير المكـان المناسب لاستخدامه كمقر للإتحاد
وتزويده بالأثاث والأجهزة المناسبة التى تكفل للرئيس والأمانة اداء العمل .

مادة (19) : مدة استمرار وبقاء هذا الإتحاد غير محددة . ومع ذلك فإنه يجـوز لأغلبية ثلثى أصـوات
الجمعية العامة حل الإتحاد وتعيين لجنـة لتصفيته وفقا للقواعـد والضوابـط المعمول بها
في بلد المقر .

الباب السادس
أحكام انتقالية
مادة (20) : إستثناءً من نص الفقرة الرابعة من المادة الرابعة عشرة تمتد السنة الماليـة الأولى للإتحاد
حتى آخر ديسمبر من عام 2007 .

مادة (21) : استثناءً من نص المادة (16) يكون للمكتب التنفيذى الحق في قبول العضوية الجديدة خلال الدورة الأولى للاتحاد .

مادة (22) : يلتزم العضو المنتمى إلى دولة المقر ( إضافة لما جاء بالمادة السابعة عشرة ) بكافة نفقـات
إدارة المقر من مرتبات وأجـور للعاملين بالأمانة العامة ونفقات استهلاك الميـاه والكهرباء
وأجهزة الاتصالات خلال السنة المالية الأولى .

مادة (23) : وافق جميع المؤسسين والموقعين على جميع المواد السابقة لنظام الاساسى بصفة مبدئية للعمل بها لمدة عام من اليوم ويمكن للأعضاء اقتراح اى تعديلات او إضافات او حذف خلال عام عن طريق المكتب التنفيذى وتعرض على الجمعية العامة فى اجتماعها القادم لإقرار ما يتفق عليه الأعضاء .